يكره فيه .
( مسألة 11 ) : يكره الطواف بعد إحرام الحج حتى يعود من منى ، بل الأحوط تركه ولو فعل فالأحوط تجديد التلبية ، وأما الطواف قبل إحرام الحج فلا يكره بل يستحب الإتيان به وبصلاته .
( مسألة 12 ) : يستحب بعد الإحرام يوم التروية وصلاة المكتوبة في المسجد الخروج إلى منى .
( مسألة 13 ) : يكره قطع وادي محسّر قبل طلوع الشمس بل هو الأحوط .
( مسألة 14 ) : يكره الخروج من منى قبل الفجر بل هو الأحوط .
( مسألة 15 ) : لا بأس بخروج المشاة من منى قبل الفجر ويلحق بهم مطلق ذوي الأعذار .
( مسألة 16 ) : يستحب المبيت ليله عرفة في منى .
( مسألة 17 ) : لا يتأكد استحباب الخروج إلى منى زوال يوم التروية بالنسبة إلى الشيخ الكبير ، ومن يخاف زحام الناس ولا باس بخروجهما غداة يوم التروية بل قبلها بيوم ، أو يومين أو ثلاثة .
( مسألة 18 ) : يستحب للإمام - أمير الحاج - الخروج إلى منى يوم التروية على نحو يصلي الظهر بها استحباباً مؤكداً ، بل هو الأحوط ويستحب له الإصباح بها حتى تطلع الشمس ، بل هو الأحوط « 1 » .
( مسألة 19 ) : يستحب أن يقرأ الدعوات المأثورة عند الخروج إلى منى ، وعند دخولها ، وعند الخروج إلى عرفة .
( مسألة 20 ) : حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر .
فصل في الوقوف بعرفات
( مسألة 1 ) : يجب في الوقوف بعرفات أمور :
( الأول ) : النية ، بأن ينوي الوقوف في عرفات لحج التمتع « 2 » - مثلًا - قربة إلى الله
هامش
( 1 ) يبدو أن هذه الأحكام لا تطبق ، إما لعدم وجود أمير متفق عليه للحاج ، أو للزحام ، أو لتبدل الأوضاع ، واللّه المستعان .
( 2 ) في وجوب نية التمتع أو غيره نظر .