( مسألة 2 ) : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره النوافل المبتدأة فيها وينبغي عدم إتيانهما في تلك الأوقات وان كان الطواف نافلة أيضاً .
( مسألة 3 ) : يجب إتيان ركعتي طواف الفريضة خلف مقام إبراهيم عليه السّلام مع الإمكان فلو صلى متباعداً عنه على وجه لا يصدق أنه عنده لم يصحّ ، وكذا لو صلّى أمامه أو إلى أحد جانبيه « 1 » .
( مسألة 4 ) : لو تعذر عليه الصلاة خلف المقام ، أو تعسر لزحام أو نحوه وقد ضاق عليه الوقت صلاهما حيث ما تمكن من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب على الأحوط .
( مسألة 5 ) : لو نسي ركعتي طواف الفريضة وجب الرجوع لفعلهما خلف المقام مع الإمكان ، ولو شق عليه ذلك لأجل خروجه من مكة يصلي حيث ما شاء والأحوط مراعاة الإتيان في الحرم مهما أمكن وأحوط منه الاستنابة في فعلها فيه مع ذلك .
( مسألة 6 ) : لو مات الناسي لهما قضاهما الولي أو غيره ، والجاهل والعامد كالناسي .
( مسألة 7 ) : لا يبطل شيء من الأعمال المتأخرة بتركهما حتى عمداً .
( مسألة 8 ) : يجوز إتيان صلاة طواف النافلة حيث شاء من المسجد بل والبلد ، بل يجوز تركهما رأساً .
فصل في مندوبات الطواف
وهي أمور :
( الأول ) : الوقوف عند باب المسجد والدعاء .
( الثاني ) : رفع اليد ، واستقبال البيت والدعاء .
( الثالث ) : رفع اليد عند الدنو من الحجر الأسود ، والحمد ، والثناء .
( الرابع ) : تقبيل الحجر الأسود واستلامه إن أمكن ومع عدم الإمكان فالإشارة إليه والدعاء بالمأثور .
( الخامس ) : تقبيل الحجر واستلامه في كل شوط زيادة على الابتداء والاختتام .
( السادس ) : الاشتغال بقراءة القرآن ، والذكر ، والدعاء ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين الاشتغال بالطواف .
هامش
( 1 ) بحيث لا يصدق الصلاة خلف المقام بل وعند المقام .