كون البيت على اليسار عند فتحتي الحجر ، وعند الأركان ، وعند مزاحمة الطائفين « 1 » .
( العاشر ) : إدخال حِجْر إسماعيل في الطواف ، فلو طاف بينه وبين البيت لم يصح ذلك الشوط حتى يتدارك من محل المخالفة ، والأحوط استيناف الشوط من رأس ، والأولى إعادة أصل الطواف من رأس بعد إتمام الأول وإن كان قد تجاوز النصف .
( الحادي عشر ) : كونه خارجاً عن البيت ، وحجر إسماعيل بمجموع بدنه « 2 » ، فلو مشى على شاذروان البيت أو على حائط الحِجْر لم يجز ، ويجوز مس جدار البيت بيده حال الطواف وان كان الأحوط خلافه .
( الثاني عشر ) : كون الطواف بين البيت الشريف ومقام إبراهيم مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات حتى من جهة الحجر ، فيحتسب منها وان لم يجز سلوكه ولا بأس بالطواف خارجاً عن الحد عند التقية « 3 » .
( الثالث عشر ) : إكماله سبعة أشواط ، فلو نقص شوطاً أو بعضه ولو خطوة لم يصح طوافه ، وكذا لو زاد عن ذلك « 4 » سواء كانت الزيادة في ابتداء النية أو في الأثناء أو بعد الإكمال مع قصده الزيادة في أصل الطواف ، وفي موارد الزيادة المبطلة تجب إعادة الطواف من رأس ، ولا يجزي إعادة الشوط الذي زيد فيه ولا فرق في الزيادة المبطلة بين طواف الفريضة والنافلة .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالإتيان بها لا بقصد الزيادة في المأمور به ، وكذا لو أتى بها بقصد المقدمية ، أو أتى بها بقصد الخروج عن المطاف أو غرض آخر .
( مسألة 2 ) : لو زاد شوطاً سهواً يصح طوافه ولا شيء عليه ويستحب إكماله سبعاً ، فيكون طوافاً آخر نافلة ، ولكن الأحوط « 5 » عدم قطعه وإتمامه ويصلي للأول قبل السعي ، وللأخر بعده .
( مسألة 3 ) : لو كانت الزيادة أقل من الشوط ألقاها ولم يكملها على الأحوط وجوباً .
هامش
( 1 ) هذا هو الذي يبعث على الوسواس وإيذاء الناس ، لعدم نص واضح على جعل الكعبة على اليسار بل التحرك في هذا الاتجاه ، وهما يختلفان .
( 2 ) إقامة الدليل على ذلك مشكل جدا ، بل يكفي أن يُسمّى عرفا أنه طاف حول البيت .
( 3 ) وكذلك عند الزحام ، بل مطلقا على كراهة .
( 4 ) لم نجد في الأدلة ما يفيد هذا الإطلاق ، إلا أن يكون بقصد التشريع ويؤثر على نية القرة ، فيبطل الطواف من تلك الجهة ، واللّه العالم .
( 5 ) لا يُترك .