( السابع ) : الدعاء بالمأثور حين الطواف .
( الثامن ) : الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كل ما انتهى إلى باب الكعبة .
( التاسع ) : الدعاء بالمأثور فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود .
( العاشر ) : استلام الركن اليماني في كل شوط .
( الحادي عشر ) : رفع اليد بحذاء الركن اليماني إلى السماء والدعاء بالمأثور .
( الثاني عشر ) : استقبال الميزاب والدعاء بالمأثور .
( الثالث عشر ) : أن يكون ماشياً على سكينة ووقار ، واقتصاد في المشي ، بلا فرق بين أقسام الطواف .
( الرابع عشر ) : أن يلتزم المستجار - المسمى بالملتزم ، والمتعوذ أيضاً - في الشوط السابع وهو من وراء الكعبة في مقابل الباب بأن يبسط يده على حائطه ويلصق به بطنه وخده ويقر بذنوبه مسمياً لها ويتوب ويستغفر منها ويقول الدعاء .
( الخامس عشر ) : استلام الأركان كلها خصوصاً اليماني وما فيه الحجر .
( السادس عشر ) : التداني « 1 » من البيت .
( السابع عشر ) : أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين طوافاً عدد أيام السنة كل طواف سبعة أشواط وإن لم يتمكن فثلاثمائة وستون شوطاً .
( مسألة 1 ) : يكره الكلام « 2 » في الطواف إلا بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن .
فصل في السعي
( الرابع من أفعال العمرة ) : السعي .
( مسألة 1 ) : السعي ركن يبطل الحج بتركه عمداً ، ولو تركه نسياناً لا يبطل حجه ولا عمرته ووجب الإتيان به ولو بعد خروج ذي الحجة ، فان خرج عن مكة عاد بنفسه وأتى به ، وإن تعذر أو شق استناب فيه ، ولا يحل من أخل به حتى يأتي به بنفسه أو نيابة ، ولو تذكر ثم واقع أهله قبل الاتيان به ، فالأحوط الكفارة عليه .
هامش
( 1 ) ذُكر ذلك في بعض الكلمات ، ولكنه لم نعرف له نصا .
( 2 ) جاء النص في الفريض ، أما في النافلة فليس بمعلوم .