تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
خط رجليه حتى تمس قدماه الأرض ولو لم يمكن الطواف به وضاق الوقت يُطاف عنه ويجري حكم الطواف فيما تقدم على صلاته أيضاً ، فمن يتمكن منها يصلي بنفسه ومن لم يتمكن يستنيب ، والأحوط الجمع بين الصلاة بنفسه بحسب مراتبها الميسورة والاستنابة . ( مسألة 14 ) : لو شرع في السعي فذكر بطلان الطواف رجع إليه وأتمه إن كان بعد إتيان أربعة أشواط منه ثم أتم السعي من موضع قطعه ، تجاوز نصفه أولا ، وإن لم يكن قد أتم الأربعة من الطواف استأنف من رأس ثم استأنف السعي . ( مسألة 15 ) : لو شك في عدد أشواط طواف الفريضة أو صحتها لم يلتفت إن كان بعد اعتقاد التمام والخروج عن المطاف ، وكذا لو استقر اعتقاد التمام وإن كان في المطاف ، وكذا إن كان الشك في الزيادة كالثمانية وكان عند الحجر ولو كان قبل الوصول إليه استأنف الطواف . ( مسألة 16 ) : كل من شك في النقصان - كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن ، أو شك بين الستة والسبعة ، أو ما دونهما سواء اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أولا ، وسواء كان قبل الركن أولا - يجب عليه استيناف الطواف في جميع ذلك ولكن الأحوط البناء على الأقل والإتمام ثم الاستيناف . ( مسألة 17 ) : لو شك في طواف النافلة يبني فيه على الأقل . ( مسألة 18 ) : يجزي حصول الاطمئنان العادي بعدد الأشواط سواء حصل من العد بالأصابع ، والسبحة ، أو عد الغير ولو كان صبياً أو نحو ذلك .

فصل في صلاة الطواف

( الخامس عشر ) : ركعتي الطواف . وهي الثالث من أفعال العمرة : ركعتان وهما واجبتان في الطواف الواجب وكيفيتهما كصلاة الصبح إلا أنه يتخير فيهما بين الجهر والاخفات . ولا تجب في الطواف المندوب . نعم تستحب فيه أيضا ، ويستحب قراءة التوحيد في أولاهما والجحد في ثانيتهما . ( مسألة 1 ) : الأحوط وجوباً عدم تأخير صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائداً على المتعارف ولكن أو أتّمَ وأخّر لا تبطل صلاته ولا طوافه .