( الرابع عشر ) : الموالاة .
( مسألة 4 ) : يكره القِران بين طوافين في الطواف المندوب « 1 » .
( مسألة 5 ) : إذا قارن في النافلة ينبغي له القطع على وتر كالثلاثة ، الخمسة .
( مسألة 6 ) : لو نقص شوطاً - أو أقل أو أزيد - سهواً أتّم أن كان في المطاف ولم يفعل المنافي ، كالحدث ، وفوت الموالاة ونحوهما ، وكذا يتم لو تمت له أربعة أشواط وإن حصل المنافي فيتم من موضع القطع ولا يجب الاستيناف من الركن « 2 » .
( مسألة 7 ) : من قطع طوافه لحاجة - ولو لأجل الاستراحة أو لصلاة وتر إذا خاف فوات وقته ، أو صلاة فريضة في أول الوقت ، أو صلاة جنازة ، أو حدوث حدث - فإن كان ذلك بعد تمام أربعة أشواط يبني من موضع القطع وإلا فيستأنف .
( مسألة 8 ) : لو تعمد قطع طوافه لا لأجل ما تقدم في المسألة السابقة يبطل طوافه ، والأحوط الإتمام مع تمام الأربع ثم الاستيناف .
( مسألة 9 ) : يجزى الاستيناف للجاهل في موارد صحة البناء « 3 » وإن كان الأولى عدم الاستيناف « 4 » .
( مسألة 10 ) : لو شك في موضع القطع طاف مما يحصل منه اليقين بالفراغ .
( مسألة 11 ) : يجوز قطع طواف النافلة اقتراحاً قبل تجاوز النصف وبعده ، وإن كان الأحوط عدم القطع فيه أيضاً ، ويجوز في مورد القطع البناء والاستيناف وان كان الأولى البناء « 5 » .
( مسألة 12 ) : يجزي في مورد البناء العود بنية الإتمام ولا يحتاج إلى تجديد النية ، وإن كان أحوط .
( مسألة 13 ) : لو كان مريضاً واستمر مرضه حتى ضاق الوقت طيف به ، والأولى
هامش
( 1 ) والأحوط تركه في الفريضة .
( 2 ) بل يمكنه أن يُعلِم المكان ويبدأ به .
( 3 ) دلت على ذلك رواية قالوا : في سندها ضعف ، ولكن يبقى سؤال : كيف تُلغى الأشواط السابقة ؟ هل بمجرد النية ؟ الأحوط في حالة الاطمئنان بالبطلان أن تُلغى الأشواط بالفصل المبطل ، أو أن يتم الأشواط ثم يُعاد الطواف .
( 4 ) بل لا يُترك الاحتياط .
( 5 ) بل الأحوط استحبابا ، لمثل ما تقدم في الفريضة .