( مسألة 4 ) : يجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس لم تصح .
( مسألة 5 ) : يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إيراد الخطبة مع القدرة .
( مسألة 6 ) : الأحوط اعتبار الطمأنينة « 1 » فيهما .
( مسألة 7 ) : يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة ، والأحوط اعتبار الطهارة « 2 » فيهما ، وتوجه الناس إلى الخطيب ، وعدم التكلم « 3 » حين الخطبة ، وعدم الالتفات عنه بل الإصغاء إليه .
( مسألة 8 ) : يجب إسماع العدد المعتبر ، بل يُعتبر أن يفهموا ما يقوله الخطيب ، ومع عدم الفهم يخطب بلغتهم .
( مسألة 9 ) : يجزي المسمّى في كل ما يُعتبر أن يقال في الخطبة .
( مسألة 10 ) : لا إشكال في جواز الإتيان بالخطبتين بعد الزوال ، والأحوط عدم الإتيان بهما قبله « 4 » .
( مسألة 11 ) : يجب إتحاد الإمام والخطيب مع الإمكان « 5 » .
( مسألة 12 ) : يستحب أن يكون الخطيب فصيحاً بليغاً مواظباً لمقتضى الحال من الزمان ، والمكان ، والحاضرين ، عاملا بما يعظ الناس ، ليكون وعظه أبلغ تأثيراً في القلوب .
( الرابع ) : الجماعة فلا تصح فرادى .
( الخامس ) : أن لا يكون هناك جمعه أخرى وبينهما دون فرسخ .
( مسألة 13 ) : تُعتبر المسافة من نهاية الجماعة .
( مسألة 14 ) : إن سبقت إحداهما - ولو بتكبيرة الإحرام - بطلت المتأخرة وإن تقارنتا بطلتا معاً .
هامش
( 1 ) ولو تركها لم يضر .
( 2 ) أي طهارة الإمام من الحدث ، أما طهارة المأموم أو سائر أبعاد الطهارة ، مثل : طهارة الثوب وإباحة المكان وما أشبه فاحتمال اشتراطها ضعيف ، بينما طهارة الإمام من الحدث احتياط حسن ، ووجوبهما غير معلوم .
( 3 ) لا يُترك الاحتياط في الإنصات والاستماع إلى الخطبة . أما التوجه إليه فهو الأفضل .
( 4 ) وإن كان الجواز هو الأقوى ، خصوصا إذا استمرت الخطبة الأولى إلى حين الزوال ، ثم اشتملت بعده على واجباتها .
( 5 ) هذا هو الأحوط .