فصل في من تجب عليه الجمعة
( مسألة 1 ) : يشترط في من تجب عليه شروط سبعة : الكمال بالبلوغ ، والعقل ، والذكورية ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض والعرج ، وأن لا يكون شيخاً كبيراً يشق عليه السعي إليها ، وأن لا يكون بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين .
( مسألة 2 ) : من سقط عنه الجمعة ممن تقدم في المسألة السابقة لو حضرها صحت منه .
( مسألة 3 ) : لو وجبت الجمعة وزالت الشمس يحرم تفويتها ولو بالسفر إلا إذا كان أهمّ « 1 » ، وكذا يحرم تفويت بعضها ولو بالاشتغال بالبيع ونحوه ، ولكن لو خولف يصح البيع وإن أثم .
( مسألة 4 ) : يُشترط في إمام الجمعة جميع ما تقدم اعتباره في إمام الجماعة ، ويجري هنا جميع ما تقدم هناك من أحكام الجماعة وآدابها وشرائطها .
فصل في صلاة الاستسقاء
( مسألة 1 ) : تستحب صلاة الاستسقاء عند الجدب ، وغور الأنهار ، وقلة الأمطار . وهي مثل صلاة العيدين .
( مسألة 2 ) : يُسأل في القنوتات الرحمة من الله تعالى بإرسال الغيث واستعطافه عزّ وجل على خلقه ، وليس فيه شيء معيَّن فيصح بكلّ ما تيسّر وجرى على اللسان ، والأفضل ما ورد عن المعصومين عليهم السّلام .
( مسألة 3 ) : يستحب فيها أمور :
( الأول ) : أن يصوم الناس ثلاثة أيام ، وأن يكون الخروج يوم الثالث ، وأن يكون ذلك الثالث يوم الاثنين « 2 » أو يوم الجمعة .
( الثاني ) : يستحب الخروج إلى الصحراء ، حفاة على سكينة ووقار .
هامش
( 1 ) بما يُسقط تكليف الفرد بالجمعة مما يُسبب عدمه حرجا شرعيا .
( 2 ) وهو المنصوص في الأحاديث الشريفة .