( مسألة 4 ) : تفوت الجمعة بفوات الوقت « 1 » ، فيجب إتيان الظهر حينئذ ، ولا يجزي إتيان الجمعة بعد الوقت ولا قضاء لها .
( مسألة 5 ) : من وجبت عليه الجمعة عيناً ، فصلّى الظهر لا تجزي عنه ، ووجب عليه السعي إلى الجمعة ، فإن أدركها فهو ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول .
( مسألة 6 ) : إذا علم أنّ الوقت يسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتيان بها ، وإن علم أنّ الوقت لا يسع له وجب عليه الظهر .
( مسألة 7 ) : من لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صحت جمعته ، وكذا من أدرك الإمام راكعاً . ولو كبّر وركع ثم شك في أنّ الإمام كان راكعاً أو رافعاً رأسه ، فالأحوط إتمامها ثم الإتيان بالظهر .
فصل في شرائط وجوب الجمعة
وهي خمسة :
( الأول ) : الإمام أو من نصبه الإمام « 2 » .
( الثاني ) : العدد وهو خمسة أحدهم الإمام .
( مسألة 1 ) : لو نقص العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب .
( مسألة 2 ) : لو دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد .
( الثالث ) : الخطبتان ، ويجب « 3 » في كل واحد منهما الحمد لله ، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة .
( مسألة 3 ) : الأحوط اعتبار العربية فيهما مع الإمكان « 4 » ، ومع عدمه يجزي بأي لفظ أمكن في غير القرآن .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، والأحوط تأخير الظهر حتى يتأكد من انتهاء وقت الجمعة .
( 2 ) يظهر من الأدلة : أن منصب إمامة الجمعة من مناصب الولاية العامة ، وهي خاصة بالإمام العادل . وأبرز تجلياته : الإمام المعصوم ونائبه الخاص ثم العام ، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم عليه لمن لا يخاف وكان فيهم من يخطب ، واللّه العالم .
( 3 ) الأحوط فيه وفيما يليه ، وإن كان في وجوب السورة الخفيفة إشكال ، ولكن الاحتياط حسن .
( 4 ) بل الأحوط في غير النصوص العربية أن يكون بلسان المصلين .