ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : ( سبحان الله والحمد لله ) ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل « 1 » كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنه مشكل لعدم الدليل « 2 » على تحمل الإمام لما عدا القراءة .
( مسألة 8 ) : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كُلًّا أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
( مسألة 9 ) : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه « 3 » ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ، وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية .
( مسألة 10 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : ( الصلاة ثلاثاً ) .
( مسألة 11 ) : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
فصل في صلاة الجمعة « 4 »
( مسألة 1 ) : الجمعة ركعتان - كالصبح - يسقط معها الظهر .
( مسألة 2 ) : يستحب فيها الجهر بالقراءة « 5 » ، وقنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده .
( مسألة 3 ) : أول وقتها زوال الشمس ، ويخرج « 6 » إذا صار ظل كل شيءٍ مثله ، ولو خرج الوقت وهو فيها أتمّها إماماً كان أو مأموماً .
هامش
( 1 ) وهو الأظهر .
( 2 ) لعل الدليل ذات أدلة الجماعة لأن هذه الصلاة منها .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الأحكام ، ج 9 ، ص 72 .
( 5 ) الأحوط الجهر مع وجود الخطبة والإمام .
( 6 ) على الأحوط .