( الخامس ) : أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار .
( السادس ) : الغسل قبلها .
( السابع ) : أن يكون لابساً عمامة بيضاء .
( الثامن ) : أن يشمر ثوبه إلى ساقه .
( التاسع ) : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها .
( العاشر ) : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر ، أولها المغرب في ليلة العيد ، ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أولها ظهر يوم العيد ، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أولها ظهر يوم العيد ، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر . وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ) ، وفي الأضحى يزيد على ذلك : ( الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ) .
( مسألة 3 ) : يكره فيها أمور :
( الأول ) : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف
( الثاني ) : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .
( الثالث ) : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين .
( الرابع ) : أن يصلي تحت السقف .
( مسألة 4 ) : الأولى بل الأحوط « 1 » ترك النساء لهذه الصلاة ، إلا العجائز .
( مسألة 5 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة والأذكار والتكبيرات والقنوتات ، كما في ساير الصلوات .
( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل « 2 » ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتياً بها لا تبطل صلاته .
( مسألة 7 ) : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقية بعد
هامش
( 1 ) إذا كان ذلك مظنة الفساد أما في الحالات العادية فالأُوْلى حضورهن لها ولسائر الشعائر الدينية للتعرض لرحمة اللّه .
( 2 ) ما لم يتجاوز المحل فيبني حينئذ على الأكثر .