بعد التجاوز أم لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : كان حين العمل أذكر ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان « 1 » ثم الإعادة .
( السابعة والخمسون ) : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه ، أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة ، ولكن لا يبعد « 2 » جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال .
( الثامنة والخمسون ) : لو كان مشغولًا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله ، أو ثلاث ركعات وأنه فيغير محله ؟ يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ، وإن كان الأحوط الإتيان بها أيضاً بعد صلاة الاحتياط .
( التاسعة والخمسون ) : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ، كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ، فالظاهر البناء على الإتيان « 3 » وأنّ الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل . ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً .
( الستون ) : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ، وأما لو كان عليه سجدتا السهو ، فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر « 4 » ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير .
( الحادية والستون ) : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي ، فالأحوط سجدتا السهو « 5 » لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان
هامش
( 1 ) وإن كان الأوجه عدم وجوب الإعادة .
( 2 ) فيه تأمل والاحتياط أمثل .
( 3 ) فيه إشكال .
( 4 ) وهو الأولى .
( 5 ) لا يترك .