فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع :
( أحدها ) : الحمّام ، وإن كان نظيفاً حتى المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه .
( الثاني ) : المزبلة .
( الثالث ) : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك .
( الرابع ) : المكان الكثيف « 1 » الذي يتنفر منه الطبع .
( الخامس ) : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
( السادس ) : بيت المسكر « 2 » .
( السابع ) : المطبخ وبيت النار « 3 » .
( الثامن ) : دور المجوس ، إلّا إذا رشّها ثُمّ صلّى فيها بعد الجفاف « 4 » .
( التاسع ) : الأرض السبخة « 5 » .
( العاشر ) : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف .
( الحادي عشر ) : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت « 6 » .
( الثاني عشر ) : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم « 7 » .
( الثالث عشر ) : على الثلج والجمد .
( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها ، وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
( الخامس عشر ) : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف .
( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرَّ بالمارَّة ، وإلا حرمت وبطلت « 8 » .
هامش
( 1 ) وذلك للتسامح في أدلة السنن .
( 2 ) أو أي محل يكون فيه مسكر .
( 3 ) للتسامح في أدلة السنن .
( 4 ) أو قبله إذا كان مظنة النجاسة .
( 5 ) لأن الجبهة لا تتمكن منه ، فإذا تمكنت فلا بأس .
( 6 ) إلا أن الكراهية تخف عندئذ .
( 7 ) وتخف إذا رُشَّت بالماء بعد أن كان يابسا كما أن الصلاة في مرابض الغنم أخف من غيرها .
( 8 ) على المشهور وهو الأحوط .