خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم « 1 » ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن « 2 » .
( مسألة 1 ) : لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين ، وقبل الطبخ « 3 » لا بأس به .
( مسألة 2 ) : لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة .
( مسألة 3 ) : يجوز على الطين الأرمني والمختوم .
( مسألة 4 ) : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال بل المنع لا يخلو عن قوة « 4 » ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولوفي حال المرض ، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها .
( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف .
( مسألة 6 ) : لا يجوز السجدة على ورق الشاي ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك « 5 » إشكال .
( مسألة 7 ) : لا يجوز على الجوز واللوز « 6 » ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق « 7 » .
( مسألة 8 ) : يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز .
( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ،
هامش
( 1 ) على احتياط في الفحم خصوصا النوع المتحول عن أصله تماما .
( 2 ) لا يجوز السجود على ما لم يصدق عليه الأرض ويجوز على ما يصدق عليه اسم الأرض سواء سُمّيَ معدناً أم لا . وكذلك على ما صدق عليه اسم نبات الأرض ، أما في مثل الصمغ والمطاط الطبيعي فالأحوط اجتناب السجود عليهما للشك في صدق نبات الأرض عليهما واللّه العالم .
( 3 ) بل بعد الطبخ أيضا إذا لم ينقلب به إلى شيء آخر بسبب احتراقه بالنار مثلا .
( 4 ) المعيار هو ما يسمى في العرف مأكولا ، وبهذا يفرق بين لسان الثور مثلا والترياك وبعض السموم التي يُتَداوى بها عند الضرورة .
( 5 ) الاستشفاء بالترياك يُعتبر اليوم نادرا ، وأكله من قبل البعض النادر بسبب الإدمان لا يجعله مأكولا عرفا ، والاحتياط في عدم السجود .
( 6 ) احتياطا .
( 7 ) أي مثل الجواز واللوز ، البندق والفستق من حيث حكم قشرهما .