وكذا سعف النخل .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل .
( مسألة 11 ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه ، مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض « 1 » .
( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة .
( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها .
( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلًا كالحنظل ونحوه .
( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود على التنباك .
( مسألة 16 ) : لا يجوز « 2 » على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
( مسألة 17 ) : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص « 3 » .
( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنّب .
( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه .
( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما .
( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم ، والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
هامش
( 1 ) بحيث يعد عند هؤلاء مأكولا ولو أنهم لا يتذوقوه ، أما مالا يعد كذلك فمشكل الحكم بعدم جواز السجود عليه .
( 2 ) احتياطا .
( 3 ) والأحوط تركه فيه .