( السابع عشر ) : في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج .
( الثامن عشر ) : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية .
( التاسع عشر ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له .
( العشرون ) : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدامه عذرة .
( الحادي والعشرون ) : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل .
( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه إنسان مواجه له « 1 » .
( الثالث والعشرون ) : إذا كان مقابله باب مفتوح « 2 » .
( الرابع والعشرون ) : المقابر .
( الخامس والعشرون ) : على القبر .
( السادس والعشرون ) : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل .
( السابع والعشرون ) : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر .
( الثامن والعشرون ) : بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
( التاسع والعشرون ) : بيت فيه جنب .
( الثلاثون ) : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها .
( الواحد والثلاثون ) : إذا كان قدامه ورد « 3 » عند بعضهم .
( الثاني والثلاثون ) : إذا كان قدامه بيدر « 4 » حنطة أو شعير .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترشّ ، وإن كان من غير إذن من أهلها « 5 » كسائر مساجد المسلمين .
هامش
( 1 ) إذا كان شاغلا ، ونُسب إلى المشهور كراهة ذلك مطلقا .
( 2 ) حسب ما نُسب إلى البعض ، وإذا كان ذلك شاغلا عن الصلاة فالكراهة من أجل ذلك .
( 3 ) إذا كان ذلك شاغلا .
( 4 ) مشكلٌ القول بكراهة ذلك إلّا عند الصلاة على البيدر أو الانشغال به .
( 5 ) إن كان وقفها خاصا فمشكل مع عدم الإذن .