( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم « 1 » البقاء فيه كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السّلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته .
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان . ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة « 2 » ، وفي الضيق لا يبعد التخيير .
( السابع ) : أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم ، ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
( الثامن ) : أن لا يكون نجساً نجاسةً متعديةً إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات ، على ما سيجيء في باب السجدة .
( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ، إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط « 3 » ، وإن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخر
هامش
( 1 ) احتياطا استحبابيا فيه وفيما يليه .
( 2 ) وإن كان الأقوى صحة إحدى الصلاتين مخيرا بينهما .
( 3 ) لا يبعد وجوب الاحتياط مع عدم فصل مّا حتى بقدر شبر أذراع إلّا في مكة .