( الثالث ) : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام .
( الرابع ) : أن يجدد التوبة .
( الخامس ) : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
( السادس ) : أن يُعْلِم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام .
( السابع ) : الإذن لهم في عيادته .
( الثامن ) : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونها .
( التاسع ) : أن يجتنب ما يحتمل الضرر .
( العاشر ) : أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( داووا مرضاكم بالصدقة ) .
( الحادي عشر ) : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
( الثاني عشر ) : أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً .
( الثالث عشر ) : أن يوصي بثلث ماله إن كان مؤسراً .
( الرابع عشر ) : أن يهيئ كفنه . ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها .
( الخامس عشر ) : حسن الظنّ بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .
فصل في عيادة المريض
عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة ، وفي بعض الأخبار أنَّ عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكّد في وجع العين والضرس والدمل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار ، بل يستحبُّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس ، بل ولا السؤال عن حاله ، ولها آداب :
( أحدها ) : أن يجلس عنده ، ولكن لا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض طالباً .
( الثاني ) : أن يضع العائد إحدى يديه علي الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض .
( الثالث ) : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً .