فصل في المكروهات
وهي أمور :
( الأول ) : أن يمسّ في حال النزع فإنّه يوجب أذاه .
( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد أو غيره « 1 » .
( الثالث ) : إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه .
( الرابع ) : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار .
( الخامس ) : التكلّم الزائد « 2 » عنده .
( السادس ) : البكاء عنده .
( السابع ) : أن يحضره عملة الموتى .
( الثامن ) : أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ خوفاً من صراخهن عنده .
فصل في كراهة تمني الموت
لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : ( اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي ) ويكره طول الأمل ، وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحب ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه « 3 » .
فصل في الأعمال المتعلقة بتجهيز الميت
الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا
هامش
( 1 ) على التسامح في الأمرين .
( 2 ) على التسامح فيه وفيما يأتي .
( 3 ) ولعل المراد أهل مسجده وهم أهل المنطقة التي يعيش فيها .