( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره .
( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أن في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط « 1 » .
( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرد مماسّته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس ، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول ، وغسله بعد البلوغ في الثاني « 2 » .
( مسألة 9 ) : مسّ فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط .
( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة .
( مسألة 11 ) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب « 3 » الغسل .
( مسألة 12 ) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسّه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم .
( مسألة 14 ) : مسّ الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء « 4 » مع غسله .
( مسألة 15 ) : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة إلا أنه يفتقر إلى الوضوء « 5 » أيضاً .
( مسألة 16 ) : يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
( مسألة 17 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأة فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب
هامش
( 1 ) استحبابا .
( 2 ) أو القيام بغسله بنية الغسل على الأحوط .
( 3 ) والاحتياط بالغسل حسن .
( 4 ) على الأحوط والأقوى عدم وجوبه مع الغسل .
( 5 ) سبق القول بعدم حاجته إليه .