( الرابع ) : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : ( اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك ) .
( الخامس ) : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه .
( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو سبع مرات ، أو واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه السّلام : ( لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجباً ) . وفي الحديث : ( ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا ) وقال الصادق عليه السّلام : من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ) ، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .
( السابع ) : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه .
( الثامن ) : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه .
( التاسع ) : أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه ، فعن الصادق عليه السّلام : ( ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج والغازي والمريض ) .
فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
وهي أمور :
( الأول ) : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة « 1 » ، بل لا يبعد وجوبه « 2 » على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ، وإلا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ولا فرق بين الرجل والمرأة والصغيرة والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان وإلا فالأحوط الاستئذان « 3 » من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة « 4 » الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل « 5 » ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه
هامش
( 1 ) . بل هو موافق للاحتياط .
( 2 ) على الأحوط استحبابا .
( 3 ) استحبابا .
( 4 ) بل الأقوى .
( 5 ) إلى أن يؤخذ في تجهيزه ، ويستحب أن يوضع كذلك عند الغسل .