في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت « 1 » أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ .
( الرابع ) : دخول المساجد .
( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة .
( السادس ) : مناسك الحج ، مما عدا الصلاة والطواف .
( السابع ) : صلاة الأموات .
( الثامن ) : زيارة أهل القبور .
( التاسع ) : قراءة القرآن أو كتابته أو لمس حواشيه أو حمله .
( العاشر ) : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
( الحادي عشر ) : زيارة الأئمة عليهم السّلام ولو من بعيد .
( الثاني عشر ) : سجدة الشكر أو التلاوة .
( الثالث عشر ) : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة .
( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلٍّ منهما .
( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
( السادس عشر ) : النوم .
( السابع عشر ) : مقاربة الحامل .
( الثامن عشر ) : جلوس القاضي « 2 » في مجلس القضاء .
( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة « 3 » .
( العشرين ) : مسّ كتابة القرآن « 4 » في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً « 5 » أيضاً .
وأما القسم الثاني ، فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب « 6 » فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة .
هامش
( 1 ) المهم صدق التهيؤ أنى كان الوقت قريبا أو بعيدا .
( 2 ) ألحق به مجلس العلم ، ولكن لم يعرف لهما دليل خاص .
( 3 ) الطهارة غاية كل وضوء إلا أن سائر الموارد مترتب عليها .
( 4 ) إذا كان في مسه رجحان .
( 5 ) باعتباره طهارة ونورا ونظافة .
( 6 ) لا يبعد القول باستحبابه في نفسه إذا شمله الطهر فيكون مشمولا لقوله سبحانه : إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ .