( العاشر ) : . أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
( الحادي عشر ) : أن يصبَّ الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب .
( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه .
( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقق الغسل بدونه .
( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء .
( السادس عشر ) : أن يقرأ آية الكرسي بعده .
( السابع عشر ) : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
فصل في مكروهاته
( الأول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز .
( الثاني ) : التمندل « 1 » بل مطلق مسح البلل .
( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء .
( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور .
( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر « 2 » ، والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .
هامش
( 1 ) الأولى أن يقال باستحباب إبقاء ماء الوضوء حتى يجف فإنه أثوب .
( 2 ) أي إذا قلنا بجوازه .