( الثالث ) : أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذٍ يجب الوضوء والقراءة .
( الرابع ) : أن ينذر الكون على الطهارة .
( الخامس ) : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة « 1 » ، وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربّما يستشكل في الخامس ، . من حيث أنَّ صحّته موقوفة « 2 » على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك .
( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته « 3 » .
( مسألة 4 ) : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلةً ثم التفت أنّه مُحْدِث .
( مسألة 5 ) : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
( مسألة 6 ) : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص ، بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
( مسألة 7 ) : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف ، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا ، وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داوود ، إذا كتب بواوين ، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان .
( مسألة 8 ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً .
( مسألة 9 ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره ، المناط قصد الكاتب « 4 » .
هامش
( 1 ) لا مع النظر إلى ضده فيصبح مشكلا .
( 2 ) في توقفه نظر .
( 3 ) إن لم يصدق مسا كالشعر الكثيف .
( 4 ) أو الصدق العرفي .