على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكاً ، وإلا كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله ، أو محترم آخر إلا أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
( مسألة 1 ) : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضراً ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضّوء بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقّف مستحب أهمّ عليه .
( مسألة 2 ) : يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
( مسألة 3 ) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبُّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور :
( الأول والثاني ) : البول والغائط ، من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أومن غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد ومع عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض « 1 » مطلقاً ، خصوصاً إذا كان دون المعدة « 2 » ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة .
( الثالث ) : الريحُ الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة « 3 » صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) مما يصدق عليه البول والغائط عرفا .
( 3 ) أو الأمعاء .