پرش به محتوای اصلی

فقه المصالح العامة — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
يقوم بالإعلان عنها فإذا عثر على مالكها وكان قد باعها دفع إليه ثمنها ، وإن كان قد استهلكها شخصياً دفع إليه قيمتها يومذاك . الثاني - إذا كان الملتقِط قاصراً ( طفلًا أو مجنوناً ) كانت المسؤولية على وليه ، على تردّد في بعض صوره . الثالث - تكون اللقطة خلال فترة الاعلان والتعريف أمانة بيد الملتقط ، فليست عليه أيّة مسؤولية إذا تلفت من دون تعدٍ أو تفريط منه .