تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

3 - الحيوان الضائع ( الضالّة )

السُنَّة الشريفة : روى معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « سَألَ رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذِّئب ، ثم قال : وما احبّ أن أمسَّها . وسُئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله ، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه . » « 1 » وروى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألتُه عن رجل أصاب شاة في الصّحراء ، هل تحلّ له ؟ فقال : « قال رسول الله ( ص ) : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فخذها وعرِّفها حيث أصبتَها ، فإنَّ عُرِفَت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تُعرَف فكُلها وأنتَ ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه . » « 2 » الأحكام : 1 - إذا وُجِدَ الحيوانُ في منطقةٍ مأهولةٍ وعامرةٍ ، لا يجوز للإنسان أخذه بعنوان أنه ضالّة ، بل ينبغي تركه لشأنه ، أمّا أخذه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب اللُّقطة ، الباب 13 ، ح 5 ، ص 364 . ( 2 ) - المصدر ، ح 7 ، ص 365 . .