له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه ، فله أن يرجع فيها ، لأنَّهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا . » « 1 »
4 - وروى عُبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في رجل تصدَّق على وُلْدٍ له قد أدركوا ، قال :
« إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدَّق على مَنْ لم يُدرك من وُلدِه فهو جائز ، لأنَّ الوالد هو الذي يلي أمره »
وقال :
« لايَرْجِعُ في الصدقة إذا تصدَّق بها ابتغاء وجه الله . » « 2 »
5 - وسئل عليه السلام عن الصدقة يجعلها الرجل مبتولة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال :
« إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، ليس له أن يَرْجِع فيها . » « 3 »
الأحكام :
ألف : شروط الوقف
يُشترط في الوقف أُمور هي :
أولًا : القبض والإستلام ، وهو شرط في لزوم الوقف وليس في صحته ، فإذا تَمَّ استلام الوقف بواسطة الموقوف عليهم أو المتولي لزم الوقف وأصبح نهائياً ، بينما قبل القبض يكون من حق الواقف الرجوع عنه وإعادة الموقوف إلى حالة الملكية السابقة .
هامش
( 1 ) - المصدر ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر ، ح 5 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، ح 2 . .