أولا : أن تكون المتهمة زوجة دائمة . فلالعان مع الأجنبية ولا مع المتمتع بها .
ثانياً : أن يكون الزوج قد دخل بها . أما مع المعقود عليها من دون الدخول فلالعان .
ثالثاً : قيل أنه يُشترط أن لا تكون مشهورة بالزنا ، بناءً على إشتراط الإحصان في ثبوت الحد بسبب القذف بالزنا ، وهو مشكل .
رابعاً : أن تكون الزوجة عاقلة ، وأن تكون سليمة من الصمم والخرس .
خامساً : أن يكون الزوج ذا أهلية كاملة بالبلوغ والعقل والاختيار ، ويصح اللعان بالإشارة من الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة .
سادساً : أن لا تكون له بيِّنة شرعية يُثبت بها الاتهام ، فإذا كانت له بيّنة ، أقامها لدرء الحد عن نفسه ولا يلجأ إلى اللعان .
4 - كيفية اللعان
السنة الشريفة
1 - روى عبد الرحمن بن الحجاج : إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر : كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال :
إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها .
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه ، فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فايتني بامرأتك ، فان الله عزو جل قد أنزل الحكم فيك وفيها .
فأحضرها زوجها ، فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج : إشهد