الإدّعاء ، بل يجب عليه إمّا أن يثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي أربعة شهود ، وإما أن تعترف الزوجة بصدقه وتتقبل التهمة - حسب شروط مذكورة في مظانّها - .
فإن لم تكن له بيِّنة شرعية يُثبت بها التهمة ، ولم تعترف هي وتصدِّقه ، يَثبت عليه حدّ القذف « 1 » ( أي حد الاتهام ) إذا طالبت هي بذلك .
4 - في المرحلة التالية باستطاعة الزوج أن يدفع عن نفسه الحد باللعان ، فإذا لاعن - حسب التفصيل الآتي - ثبتت التهمة على الزوجة ، وثبت عليها حد الزنا ، وباستطاعتها هي الأخرى أن تلاعن أيضاً فتدفع عن نفسها الحد كذلك .
2 - اللعان وإنكار الولد
السنة الشريفة
1 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
) . . .
أيّما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه إجتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الخلائق . ) « 2 »
2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
) اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : إني رأيت رجلًا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي . ) « 3 »
3 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :
) الولد للفراش وللعاهر الحجر . ) « 4 »
4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام :
هامش
( 1 ) يُذكر في أحكام الحدود والتعزيرات .
( 2 ) مستدرك الوسائل ، أبواب اللعان ، الباب 9 ، ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب نكاح العبيد والإمام ، الباب 4 ، ح 3 .
( 4 ) المصدر ، الباب 58 ، ص 568 ، ح 3 .