ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الإبنُ الأبَ ، ولا يرث الأبُ الإبنَ ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد يا بن الزانية جُلِد الحد . ) « 1 »
5 - وقال الإمام الباقر عليه السلام :
) إن ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من امّه لأخواله . ) « 2 »
الأحكام
1 - بعد إيقاع اللعان حسب الشروط المذكورة تترتب عليه الأمور التالية :
الأول : وقوع الانفصال والفراق بين الزوجين .
الثاني : وقوع الحرمة الأبدية بينهما ، أي لا يحل للزوج أبداً أن يعيد زوجته الملاعنة إلى نفسه ولو بعقد جديد .
هذان الحكمان يجريان في قسمي اللعان : لاتهام الزوجة بالزنا ، ولنفي الولد .
الثالث : ( خاص باللعان للإتهام بالزنا ) سقوط حد القذف عن الزوج بسبب لعانه ، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بسبب لعانها .
فإذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان ، يكون بمثابة ثبوت الزنا عليها ولزم إقامة الحد .
الرابع : ( خاص باللعان لنفي الولد ) انقطاع صلة النسب بين الرجل والولد وانتفاء الولد عنه فقط دون الأم إذا كانت الأم تصر على أن الولد له . ويعني هذا انتفاء كل حكم يترتب على النسب ، فلا محرمية بينه وبين أقاربه من الأب ، ولا توارث بينه وبين الأب ومن ينتسب إليه عن طريق الأب .
2 - انتفاء الولد عن الزوج باللعان لا يعني بالضرورة أن يكون الولد ابن زنا ، كما لا يجوز للزوج أن يرمي زوجته بالزنا - بناءً على انتفاء الولد - أو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 8 ، باب اللعان ، ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب اللعان ، الباب 14 ، ص 607 ، ح 1 .