ينتفي بمجرد الإنكار ، بل باللعان إيضاً كالدائمة .
6 - لا تختلف أحكام إنكار الولد بين أن يكون قد وُلِدَ فعلًا أو لا يزال حملًا .
3 - شروط اللعان
السنة الشريفة
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام :
) لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها . ) « 1 »
2 - وقال عليه السلام :
) لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله . ) « 2 »
3 - وقيل للإمام الصادق عليه السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال :
( يُضرب الحد ، ويُخلى بينه وبينها . ) « 3 »
4 - وروى الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
) . . .
والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان . ) « 4 »
5 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ؟ فقال عليه السلام :
) إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جُلِدَ الحد ، وفرق بينها وبينه ، ثم لا تحل له أبداً ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه . ) « 5 »
الأحكام
يُشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الأمور التالية :
هامش
( 1 ) وسالئل الشيعة ، ج 15 ، أبواب اللعان ، الباب 10 ، ص 605 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 590 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، ص 591 ، ح 3 .
( 4 ) المصدر ، الباب 5 ، ص 598 ، ح 12 .
( 5 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 603 ، ح 2 .