أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به ، فشهد ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أمسك ، وَوَعَظَه ، ثم قال : إتق الله فإن لعنة الله شديدة .
ثم قال : إشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، فشهد .
فأمر به فَنُحّي ، ثم قال عليه السلام للمرأة : إشهدي أربع شهادات
بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، فشهدت . ثم قال لها : أمسكي ، فوعظها ثم قال لها : إتقي الله فان غضب الله شديد .
ثم قال لها : إشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به . فشهدت ، ففرق بينهما وقال لهما : لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما . « 1 »
2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام :
) اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلًا في مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي . ) « 2 »
3 - وسئل الإمام الرضا عليه السلام : كيف الملاعنة ؟ . فقال :
) يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره . ) « 3 »
الأحكام
1 - يجب إيقاع اللعان عند الحاكم الشرعي أو المنصوب من قِبَلِهِ لهذا الامر .
2 - صورة اللعان هي :
ألف : يبدء الرجل - بعد أن إتهم زوجته بالزنا أو أنكر ولده - فيقول
: ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها )
أو ( من نفي ولدها ) يكرر هذه العبارة أربع مرات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب اللعان ، الباب 1 ، ص 586 ، ح 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ، أبواب اللعان ، الباب 4 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب اللعان ، الباب 1 ، ص 588 ، ح 5 .