أنها تحافظ على ماء الرجل عن الاختلاط بماء غيره ، وبالتالي تمنع ضياع نسب الافراد ، وظهور طبقة من الشذاذ في المجتمع .
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام :
) عدة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض . ) « 1 »
2 - وقال عليه السلام :
) عدة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء . . . ) « 2 »
3 - وقال الإمام الباقر عليه السلام في تفسير القرء :
) الأقراء هي الأطهار . ) « 3 »
4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
) طلاق الحامل الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها . . . ) « 4 »
5 - وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام :
) . . .
فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . ) « 5 »
6 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الإمام أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاً تَمَّ أو لم يَتُمَّ أو وضعته مضغة ، فقال :
) كل شيء يستبين أنه حمل ، تَمَّ أو لم يتم ، فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة . ) « 6 »
7 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في الغئب إذا طلق امرأته
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدد ، الباب 12 ، ص 422 ، ح 3 .
( 2 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 413 ، ح 9 .
( 3 ) المصدر ، الباب 14 ، ص 424 ، ح 3 .
( 4 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 418 ، ح 2 .
( 5 ) المصدر ، ح 1 .
( 6 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 421 ، ح 1 .