قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال
: ( لا ، إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولًا ، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت من ساعة طلقها . ) « 1 »
3 - وروي عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال
: ( ليس عليها عدة وإن دخل بها . ) « 2 »
4
- ويقول محمد بن مسلم : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من الحيض يطلقها زوجها :
( قد بانت منه ولا عدة عليها . ) « 3 »
5 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن حد اليأس لدى المرأة ، فقال :
( إذا كان لها خمسون سنة . ) « 4 »
وقال في رواية أخرى :
( إذا بلغت ستين سنة فقد يَئست من الحيض . . . ) « 5 »
الأحكام
1 - العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج ، بطلاق أو موت أوغيرهما ، الانتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد .
2 - أما من لا عدة عليها فهي تستطيع الزواج فور الانفصال عن زوجها بطلاق أوفسخ .
3 - لا عدة على ثلاث فئات :
الأولى : المطلَّقة قبل دخول الزوج بها .
الثانية : المطلَّقة الصغيرة ( أي من لم تبلغ البلوغ الشرعي ) .
الثالثة : المطَّلقة اليائسة ( وهي التي تجاوزت سنّ الحيض ) .
4 - قالوا : يتحقق اليأس ببلوغ المرأة القرشية ستين عاماً ، وبلوغ غيرها سن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب العِدد ، الباب 1 ، ص 403 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 405 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 408 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 406 ، ح 4 .
( 5 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 409 ، ح 5 .