فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها . « 1 »
8 - وقال عليه السلام :
) إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل ، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد . . . ) « 2 »
9 - وجاء في رواية عن عبد الملك بن جريح وقد صدّقه الإمام الصادق عليه السلام حول أحكام المتعة :
( وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً . ) « 3 »
الأحكام
تنقسم العدة إلى أقسام :
الأول : عدة المطلَّقة العادية
وهي المطلَّقة غير الحامل التي تحيض ( أي البالغة التي لم تصل إلى سن اليأس ) ، وعدتها انقضاء ثلاثة أطهار ، أي أنها تُطَلَّق في حالة الطُهْر فإذا حاضت مرة وطَهُرَت ثم حاضت ثانية وطَهُرَت ، صارت ثلاثة أطهار ، فإذا رأت الدم في الحيضة الثالثة فإنها تكون قد خرجت من العدّة .
وإذا كانت المرأة في سن من تحيض ولكنها لا ترى دم الحيض لسبب من الأسباب فإن عدتها انقضاء ثلاثة أشهر من حين الطلاق .
الثاني : عدة الحامل
إذا طُلِّقت الحامل فإن عدتها هو مدة الحمل ، فإذا وضعت حملها أو أجهضت فقد انتهت العدة ، سواء حدث الوضع أو الإجهاض بفترة قصيرة بعد الطلاق ، حتى ولولدقائق ، أوبعد شهور طويلة .
فرع
عدة الطلاق تبدأ من حين وقوع الطلاق وليس من حين بلوغ خبر الطلاق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدد ، الباب 26 ، ص 444 ، ح 3 .
( 2 ) المصدر ، الباب 27 ، ص 445 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، ص 447 ، ح 8 .