جيم : عدة الوفاة
القرآن الكريم
قال الله سبحانه : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة ، 234
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لزرارة :
) يا زرارة ! كل النكاح إذا مات الزوج ، فعلى المرأة حرَّةً كانت أو أمَة ، وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعةً أو تزويجاً أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشراً . ) « 1 »
2 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما ( الإمامين الباقر أو الصادق ) عليهما السلام أنه قال في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها :
) لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملًا ، وعليها العدة كاملة . ) « 2 »
3 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها :
( تنقضي عدتها آخر الأجلين . ) « 3 »
4 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام :
) أيمّا امرأة طُلِّقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ، ولم تحرم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدد ، الباب 52 ، ص 484 ، ح 2 .
( 2 ) المصدر ، الباب 35 ، ص 462 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، الباب 31 ، ص 455 ، ح 1 .