الحكم الواحد والأربعون :
لا تجوز السخرة الّا عندما يهدد الأمة خطر داهِم ، مما يقتضي تعبئة طاقات البلاد كلها لدفع الضرر البالغ ، وقد قال الله سبحانه :
( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ) .
ولا يجوز تسخير الأطفال للشغل .
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — صفحة 104
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٤