ويجوز أن تتغير مناهج التعليم غير الأساسية من منطقة لاخرى ، كما يجوز تغيير لغة التعليم حسب المناطق المختلفة .
الحكم السادس والثلاثون :
مناهج التعليم تتناسب والثقافة الإسلامية وحاجات البلاد وأعرافها ، وتنفتح على تجارب الحضارات البشرية .
الحكم السابع والثلاثون :
التعليم من واجب الدولة ، ويجوز للهيئات الخاصة أن تؤسس المدارس والمعاهد والجامعات حسب الشروط الشرعية التي تحددها أحكام الفتاوى .
الحكم الثامن والثلاثون :
التقدم العلمي من مسؤوليات الأمة . وعلى الدولة الإسلامية أن تضع برامج للتطوير العلمي والاكتفاء بالقدرات الذاتية في مختلف المجالات ، ومن تلك البرامج تشجيع مراكز البحث وحماية المخترعين وتوفير فرص الإبداع للجميع ووضع آلية في المجتمع لدفع عجلة التقدم إلى الامام أبداً .
الحكم التاسع والثلاثون :
والتقدم الثقافي والأدبي والفني من أهداف المجتمع المسلم ، وعلى الدولة الإسلامية الاهتمام الجدي بتطوير مصادر التثقيف ومراكز الفن والأدب .
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠١