ويعتمد تشريع التفاصيل على مجالس الشورى والفتاوى الشرعية .
الحكم الثالث والأربعون :
الدولة الإسلامية توظف لمناصبها أصحاب الكفاءات والأمانة من دون تمييز بين طائفة وأخرى ، وفرد أو آخر ، وعند التشاح ينبغي اعتماد القرعة بين طالبي المنصب الواحد .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " المسلمون إخوة ، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم " .
الحكم الرابع والأربعون :
لكل مسلم الحق في الاطلاع على المعلومات العامة من دون تمييز ، وإنما يُستثنى من ذلك المعلومات الشخصية أو الأمنية .
الحكم الخامس والأربعون :
لكل مسلم الحق في إقامة الدعوى ضد الدولة إذا ظن تجاوزها عليه ، ولا يجوز للدولة جبر الأفراد على أداء الحقوق إليها إلّا التي نصت أحكام الشرع عليها ، كما لا يجوز انتزاع الملكية الشخصية إلّا بمثل ذلك .
الحكم السادس والأربعون :
ينبغي للدولة الإسلامية إعادة النظر وباستمرار في أساليبها الإدارية ، وتطويرها بما يتناسب وتقدم العالم وبما يضمن أفضل أداء بأقل كلفة وبأسرع وقت .
فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٧