1 - عقد الهبة
السنة الشريفة
1 - يقول معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت عليه دراهم لإنسان ، فوهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ثم هلك ؟ . فقال عليه السلام :
« هي للذي وهبها له . » « 1 »
2
- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
« الهبة لا تكون أبداً هبة حتى يقبضها . » « 2 »
3 - ويقول محمد بن عيسى بن عبيد : كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام : رجل جعل لك شيئاً من ماله ، ثم احتاج إليه ، أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ . فقال عليه السلام :
« هو بالخيار في ذلك مالم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه . » « 3 »
4 - وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال
: « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه . » « 4 »
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الهبات ، الباب 1 ، ص 333 ، ح 2 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 4 ، ص 336 ، ح 7 .
( 3 ) 3 - المصدر ، ح 8 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 10 ، ص 343 ، ح 4 .