5 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا ، قال : «
إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدَّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن والده هو الذي يلي أمره . » « 1 »
الأحكام
ما هي الهبة ؟
1 - الهبة هي : تمليك شيء للغيربلا عوض .
2 - والهبة عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول ، ولم يحدد الشرع ألفاظاً خاصة لذلك ، بل يكفي كل لفظ يدل على الهبة والتمليك بلا عوض ، وفي جانب القبول تكفي كل عبارة تكشف عن الرضا وتَقَبُّل الهبة . وإذا سلَّم الواهب الشيءَ الموهوب وتسلّمه الموهوب له وقعت الهبة وإن لم يصدر منهما كلام .
أهلية المتعاقدين
3 - يُشترط توفر الأهلية العامة في الواهب والموهوب له ، وذلك بالبلوغ والعقل القصد والاختيار .
4 - وإضافة إلى ذلك ، يُشترط في الواهب أن لا يكون محجوراً عليه بسبب السفه أو الإفلاس .
5 - ولا بد أن يكون الواهب مالكاً لما يهب . أما هبة مال الغير ، فلا تصح إلا بإذن المالك الصادر قبل الهبة ، أو إجازته اللاحقة .
شروط الهبة
6 - لكي تكون الهبة صحيحة وينتقل الشيء الموهوب إلى ملكية الموهوب له ، لا بد من استلام ( قبض ) الموهوب له الشيء الموهوب ولو في غير مجلس العقد ، فما لم يقبضه ويستلمه فإن الهبة لا تكون تامة ولا يترتب عليها أحكامها .
7 - ولا بد أن يكون الموهوب عيناً ، أما المنفعة فلا تصح هبتها .
8 - لا يشترط في صحة الهبة أن يكون الموهوب معلوماً ، بل يصح هبة شيء مجهول المقدار .
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، ص 297 ، ح 1 .