يقول : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً » « 1 »
وقال :
« فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً » « 2 » وهذا يدخل في الصداق والهبة . » « 3 »
5 - وروي عنه عليه السلام قوله :
« إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلّا فليس له . » « 4 »
6 - وقال عليه السلام :
« إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع . » « 5 »
الأحكام
1 - الهبة عقد جائز يحق للواهب أن يفسخه ويستعيد الشيء الموهوب إلا في الموارد التالية حيث لا يجوز فيها الرجوع :
الأول : المشهور أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم ، سواء كان من الدرجة الأولى ( كالوالدين والأجداد والأولاد والأحفاد ) أو ممن هم أبعد ( كالأعمام والأخوال وأبنائهم ) وهذا الرأي هو الأحوط .
الثاني : إذا كانت الهبة للزوج أو الزوجة ( على الأحوط ) .
الثالث : إذا تلف كل الشيء الموهوب أو بعضه .
الرابع : إذا كانت الهبة معوَّضة ، أي كان الموهوب له قد أعطى شيئاً للواهب بإزاء هبته ، سواء كان ذلك باشتراط الواهب أو بمبادرة طوعية من الموهوب له .
الخامس : إذا كان الواهب قد قصد القربة إلى الله تعالى بالهبة .
السادس : إذا تصرف الموهوب له في الهبة تصرفاً ناقلًا للملكية ، كما لو باع الشيء الموهوب ، أو وهبه .
السابع : وكذلك إذا تصرف في الموهوب تصرفاً مغيِّراً له ، كما لو طحن
هامش
( 1 ) 1 - البقرة ، 229 .
( 2 ) 2 - النساء ، 4 .
( 3 ) 3 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، الهبات ، الباب 7 ، ص 339 ، ح 1 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 8 ، ص 341 ، ح 1 .
( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 9 ، ص 341 ، ح 1 .