( إذا كان قاصراً ) ووجب عليه الرد فوراً إلى مالك الوديعة أو إخباره بذلك .
4 - إذا ظهرت للمودَع مضاعفات مَرَضِيّة تدل على اقتراب موته ( كإصابته بمرض مميت لاعلاج له مثل السرطان ) وجب عليه رد الوديعة إلى مالكها أو وكيله إن لم يكن على ثقة من وصول الأمانة إلى أهلها بعد وفاته . أما إذا كان على ثقة من ذلك كفى الوصيّة بردها ، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي المبادرة إلى الرد إن استطاع .
مسائل متفرقة
الأولى - لو أودع شخص شيئاً مغصوباً أو مسروقاً عند آخر ، لم يجز للمودَع رده إليه مع الإمكان ، بل يجب عليه رده إلى مالكه إن كان يعرفه ، وإلّا فيتعامل معه معاملة مجهول المالك .
الثانية - إذا كان للوديعة نتاج كالثمر بالنسبة للبستان ، واللبن والولد بالنسبة للحيوان ، فإن النتاج يكون للمودِع مبدئياً ، إلا إذا اشترط أن يكون للمودَع .
الثالثة - يجوز إيداع الوديعة عند شخص آخر أمين بإذن المالك .
الرابعة - الوديعة ليست خاصة بالأموال المنقولة ، بل حتى غير المنقولة يصح إيداعها كالعقارات والأراضي .
الخامسة - عقد الوديعة في الأساس عقد تبرعي بلا أجر ، ولكن يجوز أن يكون بأجر حسب اتفاق الطرفين .
السادسة - الأموال التي يتم إيداعها في المصارف أو عند الصرافين أو عند غيرهما ، الظاهر ليس المقصود حفظ ذاتها وأعيانها ، بل المطلوب حفظ ماليتها ، فيجوز للمودَع التصرف في الأموال ودفع غيرها عند المطالبة ، إلا إذا اشترط المودِع حفظ نفس النقود المودعة بذاتها .