2 - الرجوع في الهبة
السنة الشريفة
1 - قال الإمام الباقر عليه السلام :
« ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله . »
وقال :
« الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أم لم تُحز ، إلّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه . » « 1 »
2 - قال سماعة : سألته ( أي الإمام المعصوم ) عن رجل أعطى امّه عطية فماتت ، وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ، فقال :
« هو والورثة فيها سواء . » « 2 »
3 - وروى علي بن جعفر أنه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجور لصاحبها ؟ فقال :
« إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتى يقبض . »
وسأله عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها ؟ فقال عليه السلام :
« إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها . » « 3 »
4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
« ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز ، لأن الله تعالى
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الهبة ، الباب 3 ، ص 334 ، ح 2 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 5 ، ص 337 ، ح 3 .
( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 5 ، ص 338 ، ح 5 .