ويُكتفى في التعامل عليها بالمشاهدة ) .
باء : إذا اختلفت المناطق في طريقة تحديد مقدار البضاعة ، كان لكل منطقة حكمها ( كالبيض مثلًا ، حيث يُباع في بعض البلاد بالعدد ، وفي بلاد أخرى بالوزن ) وإذا اتفق الطرفان على التعامل بغير وضع البلد ، ولم يكن في الصفقة غرر وجهالة ، جاز لهما ذلك .
جيم : لا يجب ذكر المقدار والحجم لفظاً في العقد ، بل يكفي إذا كان المقدار معلوماً للطرفين ( ككيس من الرز زنته 20 كيلو غراماً ، وقيمته المكتوبة عليه 10 دنانير ) فيقول البائع بعتك هذا بهذا ويقبل المشتري وتصح المعاملة .
عقود العين وعقود الضمان — صفحة 15
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥