2 - النسيئة ، ( أو البيع المؤجل ) وهو بيع الشيء بثمن مؤجل يدفع فيما بعد . ( كبيع الدار المعدة للتسليم حالًا بثمن مؤجل يتم دفعه فيما بعد حسب المدة المتفق عليها بين الطرفين ، سواء كان التسديد دفعة واحدة ، أو على أقساط متعددة . )
3 - السلف ، وهو بيع الشيء بثمن نقد حال ، على أن تسلم البضاعة فيما بعد ( كبيع السيارة بثمن معين يدفعه المشتري حالًا على أن يستلم السيارة بعد فترة زمنية محددة ) ، ويُسمى السَّلَم أيضاً .
ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام نذكرها فيما يلي :
ألف : النقد
1 - من حق البائع في المعاملة النقدية - بعد إكمال العقد - أن يطالب المشتري بالثمن فوراً بعد تسليمه البضاعة . كما يحق للمشتري مطالبة البائع بتسليمه البضاعة فوراً ، إذ لم يكن بينهما اتفاق على تأجيل أي من الثمن أو البضاعة .
2 - ولا يحق للبائع أو المشتري المماطلة في دفع الثمن أو تسليم البضاعة .
3 - كما لا يحق لأي واحد من المتبايعين الامتناع عن أخذ الثمن أو استلام البضاعة إذا أحضره الطرف المقابل .
عقود العين وعقود الضمان — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٧