5 - روى عبد الأعلى بن أعين قائلًا :
( نُبّئتُ عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكره شراء ما لم يره . ) « 1 »
6 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أن رجلًا من أهل النيل سأله عن أرض إشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم ، وأهل الأسنان يقولون هي من أرضنا ، فقال الامام :
( لا تشترها إلا برضا أهلها . ) « 2 »
7 - روى أبو علي بن راشد : سألت أبا الحسن عليه السلام : جُعلتُ فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خُبّرت أن الأرض وقف ، فقال :
( لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في مالك ، وادفعها إلى من وُقِفَت عليه . )
قلت : لا أعرف لها رباً ، قال :
( تصدّق بِغَلّتها . ) « 3 »
الأحكام
شروط المتعاقدَيْنِ :
تحدثنا عن شروط المتعاقدين ( البائع والمشتري ) بالتفصيل في كتاب ( فقه العقود ) وكل تلك الشروط تجري هنا بالنسبة للبائع والمشتري ، وهي بايجاز : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وحق التصرف « 4 » .
كما أشرنا إلى أحكام عقد الفضولي والتي تنطبق على البيع والشراء فضولةً أيضاً « 5 » .
شروط العوضين :
وتمت الإشارة كذلك إلى شروط العوضين ( البضاعة والثمن ) التي تجري هنا كما تجري في سائر المعاوضات ، وهي باختصار : ( المالية ، والحلية ، والملكية ، والاطلاق « 6 » ) ونضيف هنا شرطين آخرين للبضاعة والثمن ، وهما :
هامش
( 1 ) 1 - المصدر ، الباب 12 ، ص 265 ، ح 10 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 1 ، ص 249 ، ح 3 .
( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 17 ، ص 270 ، ح 1 .
( 4 ) 4 - للتفصيل راجع : « فقه العقود » تحت عنوان : « 3 - أهلية المتعاقِدَيْن » ، ص 76 .
( 5 ) 5 - راجع : « فقه العقود » تحت عنوان : « 5 - عقد الفضولي » ، ص 85 .
( 6 ) 6 - راجع : « فقه العقود » تحت عنوان : « 4 - محل العقد » ، ص 82 .