3 - أقسام البيع
ألف : النقد
السُّنة الشريفة
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل اشترى من رجلٍ جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، قال الإمام :
( وَجَب البيع والثمن ، إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد . ) « 1 »
2
- وروى الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
( لا يُباع الدَيْن بالدين . ) « 2 »
الأحكام
قد يتفق المتعاقدان في البيع على أن تكون البضاعة والثمن نقداً وحالًا ، فهو ( البيع النقدي ) ، وقد يتفقان على تسليم البضاعة حالًا وتأجيل الثمن ، فهو ( البيع بالنسيئة ) أو ( البيع المؤجل ) ، وقد يتفقان على العكس من ذلك ، بأن يدفع المشتري الثمن حالًا بينما يؤجل تسليم البضاعة إلى فترة قادمة ، وهو ( البيع السلفي ) .
إذن ، فأقسام البيع الصحيح من جهة زمن تسليم البضاعة أو الثمن ، ثلاثة « 3 » :
1 - النقد ، وهو بيع الشيء حالًا بالثمن النقدي الحال . ( كبيع السيارة الحاضرة المعدة للتسليم بثمن نقد يُسلَّم في الحال أيضاً ) .
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب أحكام العقود ، الباب 1 ، ص 366 ، ح 2 .
( 2 ) 2 - المصدر ، ج 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 15 ، ص 99 ، ح 1 .
( 3 ) 3 - هناك قسم رابع وهو أن تكون البضاعة والثمن مؤجلين في البيع ، وقد قال الفقهاء ببطلان هذه المعاملة .