2 - أهلية المتعاقِدَيْن وشروط العوضين
السُّنة الشريفة
1 - جاء في حديث مطوّل عن الإمام الباقر عليه السلام :
( إن الجارية إذا تزوجت ودُخِل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودُفِع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، . . . والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . ) « 1 »
2 - قال سماعة سألته ( أي الامام المعصوم ) عن شراء الطعام وما يكال ويوزن ، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال :
( أما أن تأتي رجلًا في طعام قد كيل ووُزِن تشتري منه مرابحة ، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن ، وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا وقد رضيتُ بكيلك ووزنك ، فلا بأس . ) « 2 »
3 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ، ثم يُعدّ ما فيه ، ثم يُكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال :
( لا بأس به . ) « 3 »
4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
( إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد ، يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا . ) « 4 »
هامش
( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 14 ، ص 268 ، ح 1 .
( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 5 ، ص 257 ، ح 7 .
( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 7 ، ص 258 ، ح 1 .
( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 12 ، ص 263 ، ح 1 .